السيد محمد سعيد الحكيم
65
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
نصف الليل على الأحوط وجوباً . 6 - نافلة الليل ثمان ركعات ثم ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر ووقتها من نصف الليل إلى الفجر الصادق . مسألة ( 108 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فريضة أدائية أو قضائية لكن لو تضيق وقت الفريضة وجب عليه المبادرة إليها . مقدمات الصلاة : 1 - القبلة : وهي الكعبة الشريفة وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء ويجب استقبالها في الصلاة الواجبة وتوابعها - مع الإمكان - وكذا في سجود السهو على الأحوط وجوباً . ويعتبر الاستقبال في النافلة إذا صليت في حالة استقرار ويسقط في حال المشي والركوب مومياً للركوع والسجود ولو اختياراً . مسألة ( 109 ) : تثبت القبلة بالعلم وبشهادة البينة إذا كانت عن حس ومع عدمها بجزيء العمل على قبلة المسلمين التي يذبحون ويصلون إليها ونحو ذلك ، ومع الجهل يبذل جهده حتى يحصل الظن فإن عجز أجزأته صلاة واحدة إلى أي جهة محتملة والأفضل الصلاة إلى أربع جهات . مسألة ( 110 ) : من صلى إلى غير القبلة باعتقاد انها القبلة أو قامت الحجة له عليها ، فإن كان انحرافه ما بين اليمين واليسار وعلم في الأثناء انحرف إليها وصحت صلاته وكذلك تصح بعد الفراغ . أما إذا زاد انحرافه عن ذلك فتبطل ويعيد في الوقت ولا قضاء عليه إن علم خارج الوقت .